الشيخ سيد سابق
142
فقه السنة
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . أي يبيع الرجل ثمر حائطه ( بستانه ) إن كان نخلا بتمر كيلا . وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا . وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . وروى البخاري عن زيد بن ثابت : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا . بيع العينة : بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء . ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام ويقع باطلا ( 1 ) . 1 - روى ابن عمر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
--> ( 1 ) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركنه ، ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينا .